তাহকিক রুজহান
تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان
তদারক
عبد الكريم بن صنيان العمري
প্রকাশক
مطبعة ابن تيمية،القاهرة
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার স্থান
مصر
জনগুলি
ফিকহ
وأما الحديث الثاني، وما رواه الخطيب فعنه جوابان:
أحدهما: أن خبر عمار وابن عباس موقوف فلا يعارض الأحاديث المرفوعة.
الثاني: أنه محمول على أن المراد به الشك في الصحو، وقد فسر الإمام أحمد١ الشك، فقال: الشك: أن يشهد برؤيته /٢ واحد فيرد الحاكم شهادته، أو أن تكون السماء مصحية ويتقاعد الناس عن طلب الهلال.
قال ابن الجوزي: وجميع ما روي في النهي عن صوم [يوم] ٣ الشك فمحمول على ذلك، ونحن لا نسمي يوم الغيم شكًا٤، ومن سماه شكًا فللتعريف، وبيان هذا أن الشك تردد بين أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر٥، وهاهنا مزية وهي٦/٧ أن الأصل في الشهور، تسعة وعشرون بدليل ما سبق من الأحاديث.
وأما حديث النهي عن الصوم بعد نصف شعبان، فراويه العلاء بن عبد الرحمن٨، وهو ثقة٩، لكن قال الإمام أحمد: العلاء ثقة لا ينكر
_________
(الإمام أحمد) أسقطت من (س) .
٢ نهاية ل ٩ من (ك) .
٣ زيادة من (ك) .
٤ انظر: التحقيق لابن الجوزي ٢١٣/ب.
٥ انظر: التعريفات ١٢٨، المطلع ٢٦، ١٥٥، القاموس المحيط ٣/٣١٩، الدر النقي ٢/١٠٠، ٢٣٨.
٦ في (ك): وهو.
٧ نهاية ل ١٢ من الأصل.
٨ العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، أبو شبل المدني، حدث عن أنس بن مالك، ووالده عبد الرحمن وغيرهما، وروى عنه مالك وشعبة وإسماعيل بن جعفر وآخرون، قال عنه الإمام أحمد: ثقة، لم أسمع أحدًا يذكره بسوء، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، مات سنة ١٣٨هـ.
ترجمته في: الجرح والتعديل ٦/٣٥٧، تقريب التهذيب ٢/٩٢، الشذرات ١/٢٠٧.
٩ سير أعلام النبلاء ٦/١٨٧.
1 / 128