الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
١- عن عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله ﷺ: " لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " ١.
٢- ما جاء في حديث عمرو بن عبسه أن النبي ﷺ قال: "صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع " ٢.
٣- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ: " نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس " ٣.
ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح كما نهى عن الصلاة بعد العصر فدل ذلك على أن النهي متعلق بفعل الصلاة، لأن النهي بعد العصر متعلق بفعل الصلاة بلا خلاف، ولو أنه أراد الوقت لاستثنى ركعتي الفجر والفرض "٤.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
١- عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين " ٥.