[حكم النذر للفساق]
وقال عليه السلام في (البحر) في كتاب النذر ما لفظه: (ولا يصح للفساق عموما لتضمنه المعصية، ولا للفقراء الفساق لذلك).
قلت وبالله التوفيق: كل فعل تضمن المعصية لاشك في أنه معصية عند المسلمين، وقد صرح عليه السلام بأن النذر على الفساق عموما أو على فقرائهم متضمن للمعصية، وتسليم المال إلى سلاطين الجور من هذا الباب؛ لأن سلطان الجور رأس من تصير إليهم الأموال من المعينين له ممن دخل ديوانه ومن يرجو دخوله، وكذلك من يواليه من العصاة، وهم لا حصر لهم، بل هو في هذا أعظم لتضمنه تقويته على الظلم، وذلك لا يخفى على عاقل.
পৃষ্ঠা ৩৫২