وإضافة اسم المعنى تفيد اختصاصه (1) بالمضاف إليه، فاصول (2) الفقه:
مجموع طرق (3) الفقه على الإجمال، وكيفية الاستدلال بها، وكيفية حال المستدل بها.
ورسمه- باعتبار العلمية-: العلم بالقواعد التي تستنبط (4) منها (5) الأحكام الشرعية الفرعية.
ومعرفته واجبة على الكفاية، لتوقف العلم بالأحكام الواجبة كذلك عليه.
ومرتبته: بعد علم الكلام، واللغة، والنحو، والتصريف (6).
وغايته: معرفة أحكام الله تعالى، لتحصيل (7) السعادة (8) الأبدية بامتثالها (9).
ومبادئه التصديقية: من الكلام واللغة والنحو.
و(10) التصورية: من الأحكام.
وموضوعه: طرق الفقه على الإجمال.
ومسائله: المطالب المثبتة فيه.
পৃষ্ঠা ৪৮