واعلم أن من جملة المنقولات الشرعية (1) صيغ العقود، فإن الشارع نقلها من الإخبار إلى الإنشاء، وإلا لزم الكذب، أو مسبوقية كل صيغة باخرى، ويتسلسل.
البحث الرابع: في الفرق بين الحقيقة والمجاز، وهو من وجوه:
الأول: أن ينص أهل اللغة عليه.
الثاني: وجود الخواص.
الثالث: سبق المعنى إلى الفهم دليل الحقيقة، وعكسه دليل (2) المجاز (3).
الرابع: تجرده من القرينة من خواص الحقيقة، وتوقفه عليها دليل المجاز.
الخامس: تعلق الكلمة بما يستحيل تعلقها به لغة دليل المجاز، مثل وسئل القرية (4).
السادس: الاطراد دليل الحقيقة، فإن (العالم) لما صدق على ذي علم حقيقة صدق على كل ذي علم، بخلاف وسئل القرية لامتناع (واسأل الجدار).
ويضعف بأن عدم الاطراد قد يكون للمانع الشرعي مثل (الفاضل) و(السخي) (5)، أو اللغوي كمنع (الأبلق) في غير الفرس.
পৃষ্ঠা ৭৭