174

والحق ثبوت التعبد به (1):

لقوله تعالى: فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين (2) أوجب الحذر- لامتناع الترجي منه تعالى- بقول الطائفة التي لا يفيد قولها (3) العلم، لأن الثلاثة فرقة، ويجب على كل فرقة خروج بعضها إلى التفقه، وإنما يجب الحذر مع المخالفة عند قيام الموجب، وهو ترك القبول.

واعترض عليه بسؤال واقع، وهو الدلالة على وجوب القبول من المفتي.

ولقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا (4) أوجب التثبت (5) عند خبر الفاسق لكونه فاسقا للمناسبة. ولانتفاء الفائدة في التقييد (6) لولاه، إذ تعليق الحكم على الذاتي- وهو كونه خبر الواحد- أولى من تعليقه على العرضي، فمع الانتفاء إن وجب الترك كان العدل أسوأ حالا من الفاسق، هذا خلف، فتعين العمل به (7).

ولأنه (عليه السلام) كان يبعث الرسل إلى القبائل بالأحكام. ويرد الإشكال الصعب، فإن حاجة القبائل- الغالب عليهم الجهل- إلى المفتي أشد من حاجتهم إلى الراوي.

ولإجماع الصحابة على العمل به.

পৃষ্ঠা ২২৯