151

البحث الثاني: قال السيد المرتضى رضى الله عنه: لا يجوز إحداث قول ثالث، للعلم بأن أحد القولين الأولين (1) حق، إذ التقدير أن الإمام المعصوم (2) قائل بأحدهما، فإنا فرضنا انقسام الامة بأجمعها على قولين، فيكون الثاني باطلا، وكذا الثالث (3).

وأما الجمهور فقد جوزه بعضهم إذا لم يشتمل على رفع ما أجمعوا عليه، كحرمان الجد بعد قول بعضهم بتخصيصه، وبعضهم بمقاسمته الأخ، إذ لا يلزم منه مخالفة الإجماع. ومنعه آخرون، للإجماع من كل منهما على وجوب الأخذ بقولهم أو بالقول الآخر (4).

وإذا حكمت الامة بعدم الفصل بين المسألتين في جميع الأحكام امتنع الفصل، سواء اتحد الحكم كالتحليل والتحريم فيهما، أو اختلف بأن يحكم البعض بالتحليل فيهما والآخر بالتحريم فيهما، أو لا ينقل إلينا منهم حكم (5).

وكذا إذا لم يفرق أحد، ولم ينقل الحكم عنهم بعدم الفرق (6) واتحد طريق

পৃষ্ঠা ২০৫