135

الأول، لعدم التنافي بين الحكمين.

البحث الخامس: يجوز نسخ الشيء قبل فعله إجماعا، فإن العاصي والكافر مخاطبان بالناسخ والمنسوخ.

وهل يجوز نسخه قبل حضور وقته؟ المعتزلة على المنع (1)، خلافا للأشعرية (2).

لنا: لو جاز ذلك لزم البداء، إذ شروط البداء (3) أربعة، وهي: اتحاد الفعل، والوجه، والوقت، والمكلف، وهي ثابتة هنا، ولأن الفعل بالنسبة إلى ذلك الوقت إن كان حسنا استحال النهي عنه (4)، وإن كان (5) قبيحا فيستحيل الأمر به.

لا يقال: نمنع اتحاد المتعلق، لتناول النهي مثل متناول (6) الأمر، أو لتناول الأمر بالاعتقاد والنهي بالفعل.

لأنا نقول: المتماثلان يستحيل كون أحدهما مصلحة في وقت والآخر مفسدة

পৃষ্ঠা ১৮৮