154

তাহজীব ফিকহ শাফেয়ী

التهذيب في فقه الإمام الشافعي

সম্পাদক

عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

জনগুলি

وإن فعلت بإذن الزوج، فوجهان:
أحدهما: لا يجوز؛ لظاهر الحديث.
والثاني: يجوز؛ لأنه زينةٌ، والزينة جائزة لها؛ لاستمالة قلب الزوج، وكذلك تغمير الوجه، والخضاب بالسواد.
وتطريف الأصابع لا يجوز لها بغير إذن الزوج، وبإذنه وجهان عند إمام الأئمة، وعند شيخنا: الأصح لا يجوز.
أما الخضاب بالحناء فمستحبٌ لها.
فصلٌ في بيان النجاسات
روي عن عبد الله بن مسعود في الاستنجاء؛ أن النبي ﷺ أمره أن يأتي بثلاثة أحجارٍ قال: "فأتيته بحجرين وروثةٍ؛ فألقى الروثة وقال: "إنها ركسٌ".
بول جميع الحيوانات، ودمها، وروثها، وقيؤها نجس، وكذلك ذرق الطيور كلها؛ سواء كان مأكول اللحم، أو غير مأكول اللحم.

1 / 182