তাহজীব ফি তাফসির

হাকিম জুশামি d. 494 AH
167

قلنا: ثلاثة: فرض، وواجب، ونفل، فالفرض خمس صلوات في اليوم والليلة، والواجب الوتر، والنوافل قد تكون من توابع الفرض، وقد تكون ابتداء وعند سبب، كصلاة العيد ونحوها. وأجناسها على وجوه: الفرض، والوتر، والجمعة، وصلاة العيدين، وصلاة السفر، وصلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الجنائز، وصلاة الخوف، وصلاة المعذور، وصلاة النوافل، والصلاة المنذورة.

ويقال: ما شرائط الصلاة وأركانها؟

قلنا: أربعة عشر لا تتم إلا بها، سبعة داخلها، وسبعة خارجها.

فالخارج: طهارة البدن، وهو الوضوء، والغسل عند وجود الماء، والتيمم عند عدمه.

والثاني: طهارة الثوب والبدن من النجاسة.

والثالث: طهارة المكان.

والرابع: ستر العورة.

والخامس: الوقت.

والسادس: القبلة.

والسابع: النية.

وأما التي في الصلاة: فتكبيرة الافتتاح، والقيام، والقراءة، والركوع، والسجود والتشهد الأخير، والخروج من الصلاة، وفي ذلك خلاف بين العلماء، وموضع تفصيله كتب الفقه.

ويقال: ما الزكاة؟ وكيف تجب؟

قلنا: هو إخراج جزء من النصاب، ويتعلق وجوبه بنصاب كامل وحول كامل إذا كان لمالك مخصوص، ولا تجب في مال الكافر والمكاتب والصبي، وهو من الأركان، ووجوبه: قيل على الفور، وقيل: على التراخي، فأما الأموال التي تجب فيها وأجناس الزكاة فأربعة: زكاة المواشي في الإبل والبقر والغنم بالاتفاق، وفي الفرس عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه لا تجب.

পৃষ্ঠা ৩৫৮