قلنا: ثلاثة: فرض، وواجب، ونفل، فالفرض خمس صلوات في اليوم والليلة، والواجب الوتر، والنوافل قد تكون من توابع الفرض، وقد تكون ابتداء وعند سبب، كصلاة العيد ونحوها. وأجناسها على وجوه: الفرض، والوتر، والجمعة، وصلاة العيدين، وصلاة السفر، وصلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الجنائز، وصلاة الخوف، وصلاة المعذور، وصلاة النوافل، والصلاة المنذورة.
ويقال: ما شرائط الصلاة وأركانها؟
قلنا: أربعة عشر لا تتم إلا بها، سبعة داخلها، وسبعة خارجها.
فالخارج: طهارة البدن، وهو الوضوء، والغسل عند وجود الماء، والتيمم عند عدمه.
والثاني: طهارة الثوب والبدن من النجاسة.
والثالث: طهارة المكان.
والرابع: ستر العورة.
والخامس: الوقت.
والسادس: القبلة.
والسابع: النية.
وأما التي في الصلاة: فتكبيرة الافتتاح، والقيام، والقراءة، والركوع، والسجود والتشهد الأخير، والخروج من الصلاة، وفي ذلك خلاف بين العلماء، وموضع تفصيله كتب الفقه.
ويقال: ما الزكاة؟ وكيف تجب؟
قلنا: هو إخراج جزء من النصاب، ويتعلق وجوبه بنصاب كامل وحول كامل إذا كان لمالك مخصوص، ولا تجب في مال الكافر والمكاتب والصبي، وهو من الأركان، ووجوبه: قيل على الفور، وقيل: على التراخي، فأما الأموال التي تجب فيها وأجناس الزكاة فأربعة: زكاة المواشي في الإبل والبقر والغنم بالاتفاق، وفي الفرس عند أبي حنيفة، وعند صاحبيه لا تجب.
পৃষ্ঠা ৩৫৮