তাহদিব আল-আহকাম ফি শারহ আল-মুকনিআত

শায়খ তুসি d. 460 AH
124

তাহদিব আল-আহকাম ফি শারহ আল-মুকনিআত

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

তদারক

علي أكبر الغفاري

প্রকাশক

دار الكتب الإسلامية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৭ AH

প্রকাশনার স্থান

طهران

عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وان لم ينزل هو فليس عليه غسل.

(336) 27 أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما، فان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها.

(337) 28 عنه عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا عليه السلام:

عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال: نعم.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (فإذا أجنب الانسان بأحد هذين الشيئين فلا يقرب المساجد الا عابر سبيل، ولا يجلس في شئ منها إلا لضرورة).

فيدل عليه.

(338) 29 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى: عن أبي القاسم جعفر بن

محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال:

لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله.

(339) 30 الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.

পৃষ্ঠা ১২৫