قوله: "الْقَيْنَاتِ".
أقول: بفتح القاف وسكون المثناة [١٦٦/ ب] التحتية فنون. في النهاية (١): القينة الأمة غنت أم لم تغن، والماشطة، وكثيرًا ما تطلق على المغنية من الإماء.
٢٥٠/ ١٢ - وعن أبي سعيد ﵁ قَالَ: "نَهَى رَسُولَ الله ﷺ عَنْ شِرَاءِ الْغَنَائِم حَتَّى تُقُسَمَ". أخرجهما الترمذي (٢).
قوله: "أخرجهما الترمذي".
قلت: قال في حديث أبي أمامة: حديث أبي أمامة إنما نعرفه من هذا الوجه، وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي. قال البخاري في رجال هذا الحديث: عبيد الله بن زحر: ثقة، وعلي بن يزيد: ثبت الحديث. وقاسم بن عبد الرحمن: ثقة، وهو الراوي عن أبي أمامة. فأفاد كلامه حسن الحديث.
وقال الترمذي في حديث أبي سعيد: إنه حسن غريب.
٢٥١/ ١٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قال: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتبَايَعُونَ لحمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلَ الَّتِي تُنْتَجَ، فَنَهَاهُمُ رَسُولُ الله ﷺ عَنْ ذَلِكَ. أخرجه الستة (٣). [صحيح].
(١) في "النهاية" (٤/ ١٣٥).
(٢) في سننه رقم (١٥٦٣) وابن ماجه رقم (٢١٩٦) وقال الترمذي: حديث غريب، وله شاهد من حديث أبي أمامة الباهلي عند الدارمي رقم (٢٥١٩): أن النبي ﷺ نهى أن تباع السهام حتى تقسم، وسنده صحيح، وهو حديث صحيح.
(٣) البخاري رقم (٣٨٤٣)، ومسلم رقم (١٥١٤)، ومالك في الموطأ (٢/ ٦٥٣ رقم ٦٢) وأبو داود رقم (٣٣٨٠) و(٣٣٨١) والترمذي رقم (١٢٢٩) والنسائي رقم (٤٦٢٣) و(٤٦٢٤) وابن ماجه رقم (٢١٩٧).