487

তাহবীর

التحبير لإيضاح معاني التيسير

সম্পাদক

محَمَّد صُبْحي بن حَسَن حَلّاق أبو مصعب

প্রকাশক

مَكتَبَةُ الرُّشد

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

প্রকাশনার স্থান

الرياض - المملكة الْعَرَبيَّة السعودية

الفصل الرابع: في أشياء متفرقة لا يجوز بيعها [أمهات الأولاد (١)]
٢٣٩/ ١ - عن ابن عمر ﵄ أن عمر ﵁ قَالَ: أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا، وَلاَ يَهَبُهَا، وَلاَ يُوَرِّثُهَا، وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا مَا عَاشَ، فَإِذَا مَاتَ فَهِىَ حُرَّةٌ. أخرجه مالك (٢). [إسناده صحيح].
٢٤٠/ ٢ - ولرزين (٣) عن جابر ﵁ قال: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، فَلَمّا كَانَ عُمَرُ ﵁ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا. قَالَ ابْنُ الأَثيرِ ولَمْ أَجِدْهُ في الأُصول. [إسناد صحيح].
قوله: "وليدة". الوليدة: الجارية، ويقال لها: الأمة.
قوله: "مالك عن عمر". أي: موقوفًا عليه. زاد في بلوغ المرام (٤): والبيهقي (٥). وقال - أي: البيهقي -: ويرفعه بعضهم فوهم. انتهى.

(١) زيادة من "جامع الأصول" (١/ ٤٨٢).
(٢) في الموطأ (٢/ ٧٧٦ رقم ٦).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٢)، والسنن الصغير (٤/ ٢٢٧ رقم ٤٤٦٥) وفي "معرفة السنن والآثار" (٧/ ٥٦٢ - ٥٦٣ رقم ٦١٣٢ - العلمية) والبغوي في شرح السنة (٩/ ٣٦٩ رقم ٢٤٢٨) بسند صحيح.
(٣) عزاه إليه ابن الأثير كما في "جامع الأصول" (١/ ٤٨٣).
قلت: أخرجه أبو داود رقم (٣٩٥٤) بسند صحيح.
(٤) رقم (١١/ ٧٤٦ بتحقيقي).
(٥) في السنن الكبرى (١٠/ ٣٤٢).

1 / 487