بزيع ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا ان يتغير فينزح حتى يذهب اللون ويطيب الطعم ودلالتها واضحة والا يلتفت إلى ما ذكر لها في المعتبر وغيره من التأويل وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) عن ماء بئر وقع فيه زنبيل من عذرة يابسة أو رطبة وزنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها قال لا باس وصحيحة معاوية بن عمار لا يغسل الثوب ولا يعاد الصلاة مما يقع في البئر الا ان ينتن وصحيحة الأخرى في فارة تقع في البئر فتوضأ منها وصلى وهو لا يعلم يعيد صلاته ويغسل ثوبه فقال لا يعيد صلاته ولا يغسل ثوبه وبمعناها موثقة ابان ورواية جعفر بن بشير عن أبي عنبسة وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) في البئر يقع فيها الميتة فقال إن كان لها ريح ينزح عشرون دلوا بناء على أن النزح لزوال الريح غالبا بالعشرين أو للاستحباب ان لم يرجع الضمير إلى البئر وصحيحة زرارة عن الحبل من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا باس بناء على أن البئر لا ينفك غالبا عن ملاقاة الحبل وان أمكن ان يقال إن ماء الدلو لا ينفك أيضا عن ملاقاة ما يتقاطر من الحبل لكنه لا يقدح في المطلوب كما لا يخفى ونحوها أو دونها في الظهور رواية زرارة في جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال لا باس بناء على أن محل البيان وإن كان هو نفى الباس عن استعمال جلد الخنزير واستعمال الماء النجس الذي يستقى به الا انه لو انفعل البئر كان ينبغي التنبيه على ذلك لئلا يستعمل البئر بعد ذلك قبل النزح ونحوهما مرسلة علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال كنت مع أبي عبد الله (ع) في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبى عبد الله (ع) دلوا فخرج فيه فأرتان فقال أبو عبد الله (ع) ارقه واستقى آخر فخرج فيه فارة فقال (ع) ارقه فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ فقال (ع) صبه في الاناء فصبه ورواية محمد بن القاسم عن أبي الحسن (ع) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها قال ليس يكره من قريب ولا بعيد ويتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء وأرسل الصدوق عن مسعدة عن الصادق (ع) انه كان في المدينة بئر وسط مزبلة فكانت الريح تهب ويلقى فيه العذرة وكان النبي صلى الله عليه وآله يتوضأ منها وموثقة أبي بصير قلت لأبي عبد الله (ع) بئر يستقى منها ويتوضأ به وغسل به الثياب وعجن منه ثم علم أنه كان فيها ميت قال لا باس يغسل منه الثوب ولا يعاد منه الصلاة وموثقة أبى أسامة قال إذا وقع في البئر البط والدجاجة والفاره ينزح منها سبع دلاء قلنا فما تقول في ثيابنا وصلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا قال لا باس وعن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة قال لا باس إذا كان فيها ماء كثير فان الكثرة العرفية غير معتبرة في الماء اجماعا فهى للتحفظ عن التغير ولم يثبت الحقيقة الشرعية في لفظ الكثير حتى يكون الرواية دليلا للقول باعتبار الكرية في البئر فهذه اخبار اثنى عشرة بين صريح في المطلوب وظاهر فيه ولو قدرت معارضة ظواهرها ما تقدم من اخبار النجاسة كان الواجب على المصنف ترجيح هذه عليها هذا كله مضافا إلى مخالفة اخبارنا للعامة وموافقها للعمومات طهارة الماء واستلزام العمل باخبارهم لطرح اخبار معتبرة كثيرة في مقام التعارض في مقدار النزح واما الشهرة ونقل الاجماع هو بالاطلاع على فساد المستند ومخالفة جماعة كثير من أهل التحقيق والتدقيق لهم ثم على فرض التكافؤ فالواجب الرجوع إلى العمومات ومع التنزيل فإلى أصالة الطهارة هذا مضافا إلى لزوم الحرج الشديد خصوصا في البلاد التي ينحصر مائهم في البئر ولذا قال كاشف الغطاء ما حاصلة ان من لاحظ ذلك لم يحتج إلى النظر في الاخبار عامها وخاصها واما القول باعتبار الكرية في البئر المنقول عن البصروي ومحتمل انه لازم قول العلامة قده في الجاري فوجهه عموم أدلة انفعال القليل ولا يعارضها عموم أدلة طهارة البئر لانصراف الاطلاق فيها إلى ما يبلغ الكر لأنه الغالب في الأبار ولذا أمروا (ع) أحيانا بنزح مائة دلوا وسبعين دلوا والكر من غير تقييد بكون الماء كثير اعتمادا على الغالب و دعوى ان العمومات مخصصة بما دل على طهارة البئر عند التغير بنزحها حتى تزول التغير فلولا اعتصام الماء لا نفعل ما يخرج منها بملاقات المتغير مدفوعة باحتمال كون النزح مطهرا تعبديا على خلاف القاعدة وخصوص رواية الحسن بن صالح الثوري المتقدمة في الكر من قوله (ع) إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ وقوله (ع) في موثقة عمار السابقة في أدلة المختار لا باس إذا كان الماء كثيرا بحمله على الكثير الشرعي لأنه أقرب من حمله على ما إذا لم يتغير وقوله (ع) في صحيحة بن بزيع المتقدمة ماء البئر واسع لا يفسده شئ بناء على ابقاء الوسعة بمعناها الحقيقي وهي الكثرة الفعلية وجعل القضية محمولة على الغالب كما يشعر به كونه توطئة وتمهيد العدم الافساد وإرادة الوسعة من حيث الحكم أو الوسعة من حيث الاستعداد لمكان المادة مرجوحة بالنسبة إلى حمل القضية على الغالب وعن الفقه الرضوي وكل بئر عمقها ثلاثة أشبار ونصف في مثلها فسبيلها سبيل الجاري الا ان يتغير لونها أو طعمها أو رائحتها ولولا اعراض الأصحاب عن هذا القول أمكن المصير إليه وعن الجعفي اعتبار الذراعين في عدم انفعال الماء ولم نعثر له على وجه ثم المختار من طهارة البئر فالمشهور بينهم استحباب النزح وينسب إلى الشيخ قده في التهذيب وجوب النزح أو تبعه العلامة قده في المنتهى فان أرادوا به الوجوب الشرطي لما يشترط فيه الطهارة من الشرب والاستعمال في المأكول والطهارة به من الحدث والخبث بمعنى عدم جواز هذه الأمور قبل النزح فليس النجاسة الا ما منع استعماله في هذه الأمور فإذا تحقق المنع عن هذه الأمور تحققت ولزمها نجاسة الملاقى فلا يرد ان الثمرة تطهر في عدم تنجس ملاقيه فتأمل وان أرادوا الوجوب النفسي ففي غاية البعد وعن ظاهر الروايات ثم إن في الروايات قراين كثيرة على الاستحباب منها ما تقدم من الامر بنزح دلاء لنجاسة واحدة والنجاسات فان إرادة الوجوب يوجب إرادة خلاف ظاهر اللفظ ومنها ورود اخبار متعارضة هنا فان الحمل على الوجوب يوجب طرح بعضها بخلاف الحمل على الاستحباب
পৃষ্ঠা ২৭