172

ولا خلاف في عدم وجوب والغسل على كل من المتشاركين في الثوب وان علم بكون أحدهما جنبا ويترتب عليه اثار الجنب الواقعي فلا يجوز الصلاة خلف واحد منها لوجوب الاجتناب عن الصلاة خلف الجنب الواقعي نظير الصولة خلف المشتبه بالفاسق أو الكافر والصلاة في الثوب المشتبه بالنجس والسجود على المكان المشتبه به وغير ذلك وما أبعد ما بينه وما جوزه بعض مشايخنا المتأخرين من جواز الصلاة خلف كليهما في فرضين بل ادعى عدم ظهور الخلاف في ذلك لكن ملاحظة ما ذكرنا من الأمثلة تشهد بعدم ظهور الخلاف فيما اخترناه ثم إن الوجه في عدم وجوب الغسل على واحد منهما ان أصالة الطهارة في كل واحد منهما في حق نفسه لا يعارضه أصالة طهارة الأخر إذا لم يكن طهارة الأخر مما يتعلق به حكمه كجواز الاقتداء به والاكتفاء به في عدد الجمعة كما سيجئ والأصل في ذلك ما ذكرناه في المائين المشتبهين وفى مطلق الشبهة المحصورة من أن المعتبر في تبخر التكليف بالامر المعلوم اجمالا كونه بكلا محتمليه مورد الابتلاء المكلف والحاصل ان المدار في الأعمال المتوقفة على احتراز طهارة الواجد سواء صدرت من أحد الواجدين أو من ثالث يترتب عمله على عملهما وعلى أحدهما على سلامة أصالة الطهارة ويترتب على ذلك أمور منهما إذا لم يترتب على عمل صاحبه وهذا مما لا اشكال فيه ولا خلاف ومنها فساد عمله إذا ترتب صحته عمل الأخر عند الأول فلا يجوز اقتدائه به وفاقا للمحقق وفخر الدين والشهيد لان الشرط في صحة صلاة المأموم طهارته من الحدث وطهارة امامه ولا يجوز احرازهما بالأصل للعلم الاجمالي بجنابة أحدهما فيحصل العلم التفصيلي بفساد صلاته لاختلال أحد شرطية كما لو علم اجمالا بنجاسة مرددة بين كونها في ثوبه أو بدنه خلافا للعلامة في التذكرة قال لأنها جنابة أسقط الشارع حكمها ووافقة في المدارك لصحة صلاة كل منهما شرعا وأصالة عدم اشتراط ما زاد على ذلك ثم ضعف استدلال المانعين بالقطع بحدث أحدهما بانا نمنع حصول الحدث الا مع تحقق الانزال من شخص بعنيه ولهذا ارتفع لازمه وهو وجوب الطهارة اجماعا وفى الرياض لاناطته التكليف بالظاهر وعدم العبرة بنفس الامر ولو مع العلم اجمالا ولهذا يصح صلاتهم ولا يجب الغسل عليهما قطعا ويضعف ذلك كله يمنع اسقاط الشارع حكم هذه الجنابة لعدم الدليل على المسقط مع وجود السبب وهو الانزال إذ لا ريب انه إذا حصل العلم لأحدهما بكونه منه لم يكن علمه حدثا جديد أو انما وجب عليه الغسل بالسبب السابق فالسبب موجود واقعا في أحدهما وانما انتفى بعض لوازمه عن كل منهما وهو وجوب الغسل الاحراز عدمه بحكم الأصل السليم عن المعارض فكل من كان منهما أو من ثالث علمه مترتبا على عدم الجنابة فان امكنه احرازه بالأصل صح منه ذلك العمل بمعونة الأصل والا فلا والمفروض ان صلاة المأموم تترتب صحتها على طهارة الامام اللتي لا يمكنه اجراء الأصل لمعارضة بأصالة طهارة نفسه مع كون الازم من العمل بالأصلين طرح مقتضى السبب الواقعي الذي فرضناه سببا فسحة الاقتداء مبنية على أحد أمور كلها مخالفة لمقتضى الأدلة أحدها عدم اشتراط صلاة الامام بالطهارة الواقعية وهذا مع استلزامه صحة الاقتداء ولو علم بجنابة الامام كما يصح لو علم بنجاسة ثوبه أو بنسيانه أحد السجدتين وشبهها مردود بالأدلة الدالة على اشتراطها بها واقعا ولذا يجب عليه الإعادة في الوقت فان الإعادة لا يكون الا لاختلال شرط واقعي ولذا فرع العلامة قده في القواعد صحة اقتداء علم بنجاسة ثوب الامام وفسادها على عدم وجوب الإعادة على الجاهل بالنجاسة وجوبها عليه الثاني انه يكفي في صحة الاقتداء صحة صلاة الامام ظاهرا عند نفسه ولو لم يحرز المأموم صحتها الواقعية ولو بحكم أصالة طهارته بل يكفي عدم علمه بالفساد وهذا وان لم يتضح فساده كالأول الا ان الظاهر من ملاحظة أدلة شرايط الامام في باب الجماعة اشتراط احراز الصحة عند المأموم ولو بأصالة الصحة أو أصالة الطهارة أو غيرهما مما لا يجرى في المقام وقد ادعى فخر المحققين ره؟ في الايضاح الاتفاق على أن الايتمام هيئة اجتماعية يقتضى أن تكون الصلاة مشتركة بين الإمام والمأموم وان صلاة الامام هي الأصل وفى رواية عن أمير المؤمنين (ع) إذا فسد صلاة الامام فسد صلاة المأموم ومقتضى التلازم في الفساد انه إذا احتمل فساد صلاة الامام احتملا غير مندفع بالأصول كان صلاة المأموم كك؟ فلا يجوز الدخول فيها لكن مورد الرواية وجوب الإعادة على من علم بعد الصلاة جنابة امامه وهو مخالف الفتوى الا انه يمكن توجيهه بان المورد لما اتفق في اقتداء الناس بثاني الشيخين كان هذا الكلام حقا بالنسبة إلى ذلك الموارد فلا يلزم المحذور وهو طرح العمل بالرواية في موردها الشخصي واما طرحها في نوع موردها فليس بذلك المحذور وتمام الكلام يأتي في محله انش؟ تع؟ الثالث تسليم الامرين الأولين ومنع كون الانزال المتحقق من شخص لا بعينه موجبا للحدث وهذا لا باس بتسليمه إذا قلنا إن الحدث حالة منتزعة من وجوب الغسل فعلا وليس أمرا متأصلا يتفرع عليه وجوبه فإذا ارتفع وجوب الغسل فعلا انتفى الحدث واقعا فكل منهما متطهر واقعي لعدم وجوب الغسل عليه فعلا وهذا مردود بما يدل على وجوب الإعادة والقضاء على من صلى جنبا بغير علم وبالرواية المذكورة وباستلزامه تجدد الحدث عند العلم وعدم تحقق الحدث بالادخال بالنسبة إلى الصغير والمجنون وهذا مما لا يقولون به وبالجملة فالأقوى ما ذهب إليه في المعتبر والايضاح والبيان وجامع المقاصد والمسالك وكشف الالتباس و اللثام وغيرها ويلحق بالاقتداء اعتماد أحدهما على الأخر في تكميل عدد الجمعة ومنها اقتداء الغير بأحدهما ووطى الزوج إحدى زوجيه المعلوم حيضها له ولها علمه بحالهما والظاهر عدم الجواز لعدم احراز طهارة الامام بالأصل لمعارضته بأصالة طهارة الأخر فيلزم

পৃষ্ঠা ১৭২