তাফসির শাফিচি

ইমাম শাফায়ী d. 204 AH
99

তাফসির শাফিচি

تفسير الإمام الشافعي

তদারক

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

প্রকাশক

دار التدمرية

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها؛ فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا (مدًا من حنطة) . قال مالك وأهل العلم: يرون عليها من ذلك القضاء. قال مالك: عليها القضاء؛ لأن اللَّه ﷿ يقول: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) الآية. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا كان له - أي الإمام مالك ﵀ أن يخالف ابن عمر ﵄ لقول أبي، القاسم ﷺ، ويتأول في خلاف ابن عمر القرآن، ولا يقلده، فنقول: هذا أعلم بالقرآن منا، ومذهب ابن عمر ﵄ يتوجه، لأن الحامل ليست بمريضة، المريض يخاف على نفسه، والحامل خافت على غيرها لا على نفسها، فكيف ينبغي أن يجعل قول ابن عمر ﵄ في موضع حجة، ثم القياس على قوله حجة على النبي ﷺ ويخطئ القياس؟ فنقول: حين قال ابن عمر ﵄: لا يصلي أحد عن أحد. ولا يحج أحد عن أحد قياسًا على قول ابن عمر، وترك قول النبي ﷺ له، وكيف جاز أن يَتْرُكَ قول ابن عمر لقول رجل من التابعين؟. الأم: الصيام في كفارات الإيمان: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: كل من وجب عليه صوم ليس كشروط في كتاب اللَّه ﷿ أن يكون متتابعًا، أجزأه أن يكون متفرقًا قياسًا على قول الله ﷿ في قضاء رمضان وحده: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) الآية.

1 / 281