302

তাফসির শাফিচি

تفسير الإمام الشافعي

সম্পাদক

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

প্রকাশক

دار التدمرية

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

إيجابها، وأن ابن عباس ﵄ ذهت إلى إيجابها، ولم يخالفه غيره من
الأئمة، ويحتمل تأكيدها، لا إيجابها.
قال الشَّافِعِي ﵀: والذي هو أشبه بظاهر القرآن، وأولى بأهل العلم
عندي - وأسال اللَّه التوفيق - أن تكون العمرة واجبة، فإن اللَّه ﷿ قرنها مع
الحج فقال: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)
وأن رسول الله ﷺ اعتمر قبل أن يحج، وأن رسول الله ﷺ سنَّ إحرامها والخروج منها، بطواف وحِلاَق وميقات، وفي الحج زيادة عمل
على العمرة، فظاهر القرآن أولى إذا لم يكن دلالة على أنه باطن دون ظاهر، ومع ذلك قول ابن عباس رضى اللَّه عنهما وغيره.
أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس رضي
الله عنهما أنه قال: والذي نفسي بيده إنها لقرينتها في كتاب اللَّه: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) الآية
أخبرنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء أنه قال: "ليس من خلق
الله تعالى أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان"
وقال الشَّافِعِي ﵀: قد قال غيره من مكيينا، وهو قول الأكثر منهم.
الأم (أيضًا): باب (دخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرة):
قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه ﷿: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) .
الآية، فكان ذلك دلالة كتاب اللَّه ﷿ فينا وفي الأمم، على أن الناس مندوبون إلى إتيان البيت بإحرام.

1 / 484