262

তাফসির শাফিচি

تفسير الإمام الشافعي

তদারক

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

প্রকাশক

دار التدمرية

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

قال الشَّافِعِي ﵀: وإنَّما خاطب اللَّه ﷿ بفرائضه البالغين من الرجال والنساء، وجعل الإقرار له، فكان موجودًا في كتاب اللَّه ﷿، أن أمر اللَّه تعالى الذي عليه الحق، أن يمل هو، وأن إملاءه: إقراره.
وهذا يدل على جواز الإقرار على من أقر به، ولا يأمر - والله أعلم -
أحدًا أن يمل ليقر إلا البالغ، وذلك أن إقرار غير البالغ، وصمته، وإنكاره سواء عند أهل العلم، فيما حفظت عنهم، ولا أعلمهم اختلفوا فيه.
ثم قال في المرء الذي عليه الحق أن يملَّ: (فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) الآية.
وأثبت الولاية على السفيه، والضعيف، والذي لا يستطيع أن يمل هو، وأمر
وليه بالإملاء عليه، لأنَّه أقامه فيما لا غناء عنه من ماله مقامه.
قال الشَّافِعِي ﵀: قد قيل: والذي لا يستطيع أن يمل يحتمل أن يكون
المغلوب على عقله، وهو أشبه معانيه - والله أعلم -.
والآية الأخرى: قول الله ﵎: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) الآية.
قال الشَّافِعِي ﵀: وهكذا قلنا: نحن وهم في كل أمر يكمل بأمرين، أو
أمور، فإذا نقص واحد لم يقبل، فزعمنا أن شرط الله تعالى:
(مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) الآية: عدلان، حران، مسلمان، فلو كان الرجلان حرين، مسلمين غير عدلين، أو عدلين غير حرين، أو عدلين حرين غير مسلمين، لم تجز شهادتهما حتى يستكملا الثلاث.

1 / 444