তাফসির শাফিচি

ইমাম শাফায়ী d. 204 AH
25

তাফসির শাফিচি

تفسير الإمام الشافعي

তদারক

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

প্রকাশক

دار التدمرية

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

وسنَّ رسول الله ﷺ في صلاة الأعياد والاستسقاء سنة الصلوات في عدد الركوع والسجود، وسن في صلاة الكسوف فزاد فيها ركعة (أي: ركوعًا) على ركوع الصلوات فجعل في كل ركعة ركعتين (أي: ركوعين) ودلل على ذلك أيضًا بثلاثة أحاديث، عن أم المؤمنين عائشة ﵂ اثنان، وواحد عن ابن عباس، ثم قال (أي: الشَّافِعِي) واجتمع في حديثهما معًا (أي: عائشة وابن عباس ﵄ على أن صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركعتين (أي: ركوعين) . وقد استدل الشَّافِعِي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الآية (٤٣ من سورة البقرة) معدّدًا ما يجب في مال الرجل أوجبه اللَّه فقال: (فدلّ الكتاب والسنة وما لم يختلف المسلمون فيه: أن هذا كله في مال الرجل بحق وجب عليه للهِ، أو أوجبه اللَّه عليه للآدميين بوجوهٍ لزمته، وأنه لا يُكلف أحد غُرْمَهُ عنه) .

1 / 207