197

তাফসির শাফিচি

تفسير الإمام الشافعي

তদারক

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

প্রকাশক

دار التدمرية

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

فدلَّ سياق الكلام على افتراق البلوغين: فأحدهما: مقاربة بلوغ الأجل، فله إمساكها، أو تركها فتُسرح بالطلاق والمتقدم، والعرب تقول: إذا قاربت البلد تريده، قد بلغت، كما تقول: إذا بلغته. والآخر: والبلوغ الآخر: انفضاء الأجل. مختصرالمزني (أيضًا): باب (ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فدلَّ كتاب الله ﷿، وسنة نبيه ﵊ على: أن حقًا على الأولياء أن يزوجوا الحرائر البوالغ إذا أردن النكاح، ودعون إلى رضا، قال اللَّه تعالى: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) الآية. قال: وهذه أبين آية في كتاب اللَّه تعالى دلالة على: أن ليس للمرأة أن تثزوج بغير ولي. ثم ذكر ما ذكِرَ في الأم من سبب النزول والحديثين. آداب الشَّافِعِي ومناقبه: ما في النكاح والطلاق: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه ﷿: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) الآية. معنى هذه - الآية -: أنه

1 / 379