171

তাফসির শাফিচি

تفسير الإمام الشافعي

তদারক

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

প্রকাশক

دار التدمرية

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

منها: ألَّا في الكذب. والآخر: ألَّا تكتمه الحَبَل والحَيضَ، لعله يرغب فيراجع، ولا تدعِيهما لعله يراجع وليست له حاجة بالرجعة؛ لولا ما ذكرت من الحبل والحيض فتغره، والغرور لا يجوز. الأم (أيضًا): أحكام الرجعة: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: في قول اللَّه ﷿: (إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) الآية. فقال: إصلاح الطلاق: الرجعة - واللَّه أعلم - فمن أراد الرجعة فهي له. لأن اللَّه ﵎ جعلها له. قال الشَّافِعِي ﵀: فأيما زوج حر، طلق امرأته بعد ما يصيبها، واحدة أو اثنتين، فهو أحقُّ برجعتها ما لم تنقض عدتها، بدلالة كتاب اللَّه ﷿، ثم سنة رسول الله ﷺ ن، فإن (رُكَانة) طلق (امرأته ألبتة) ولم يُرِد إلا واحدة، فردها إليه رسول الله ﷺ الحديث. وذلك عندنا في العدة - واللَّه تعالى أعلم -. الأم (أيضًا): الاستبراء: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: لم زعمت أن الاستبراء: طهر ثم حيضة، وزعمت في العدة أن الأقراء: الأطهار؟

1 / 353