তাফসির শাফিচি

ইমাম শাফায়ী d. 204 AH
121

তাফসির শাফিচি

تفسير الإمام الشافعي

তদারক

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

প্রকাশক

دار التدمرية

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

- فدخل عليهم في مثل الشهر الذي ردوه فيه، وليست فيه دلالة على أن دخوله كان واجبًا عليه من جهة قضاء النسك - واللَّه أعلم -. قال الله ﷿: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) الأم باب (الإحصار بالعدو): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه ﷿: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) الآية. قال الشَّافِعِي ﵀: فلم أسمع ممن حفظت عنه من أهل العلم بالتفسير مخالفًا في أن هذه الآية نزلت بالحديبية، حين أحصر النبي ﷺ، فحال المشركون بينه وبين البيت، وأن النبي ﷺ نحر بالحديبية، وحلق ورجع حلالًا، ولم يصل إلى الببت، ولا أصحابه، إلا عثمان بن عفان ﵁ وحده، وسنذكر قصته. وظاهر الآية أن أمر اللَّه ﷿ إياهم ألا يحلقوا حتى يبلغ الهدي محله. وأمره من كان به أذى من رأسه بفدية سمّاها، وقال اللَّه ﷿: (فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية. وما بعدها يشبه - واللَّه أعلم - ألا يكون على المحصر بعدو قضاء؛ لأنّ الله تعالى لم يذكر عليه قضاء، وذكر فرائض في الإحرام بعد ذكر أمره.

1 / 303