তাফসির শাফিচি

ইমাম শাফায়ী d. 204 AH
118

তাফসির শাফিচি

تفسير الإمام الشافعي

তদারক

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

প্রকাশক

دار التدمرية

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

وقال الله ﷿: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) وقرأ الرييع إلى قوله تعالى: (كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١) . الأم: مبتدأ الإذن بالقتال: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وأباح اللَّه لهم القتال بمعنى: أبانه في كتابه فقال: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) الآيتان، وقرأ الربيع إلى قوله تعالى: (كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ) . قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: يقال نزل هذا في أهل مكة، وهم كانوا أشد العدو على المسلمين، وفرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله ﷿. ثم يقال: نسخ هذا كله، بالنهي عن القتال حتى يُقاتلوا، أو النهي عن القتال في الشهر الحرام بقول اللَّه ﷿: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ) الآية. ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد، وهي موضوعة في موضعها.

1 / 300