237

তাফসির কবির

التفسير الكبير

জনগুলি

قوله عز وجل: { وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم }؛ أي وإن حققوا الطلاق بالإقامة على حكم اليمين إلى تمام أربعة أشهر؛ { فإن الله سميع } لإيلائهم؛ { عليم } بهم وبنياتهم. والعزم في اللغة: هو العقد على فعل في المستقبل؛ يقال: عزم على كذا؛ إذا عقد قلبه عليه. والعزم الشرعي المذكور في هذه الآية على ثلاثة أوجه: قال ابن عباس: (عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة أشهر قبل أن يفيء من غير عذر)، وهو قول ابن مسعود وزيد بن ثابت وعثمان بن عفان رضي الله عنهم؛ قالوا: (إنها تبين بعد هذه المدة بتطليقة)، وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه.

وعن علي وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم مثل القول الأول. وروي عنهم أيضا: (أنه يوقف بعد مضي المدة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق) وهذا قول عائشة وآخرين. وبه قال مالك والشافعي؛ فإن امتنع عنهما؛ فللشافعي قولان؛ أحدهما: يحبسه الحاكم ولا يجبره على أحد الأمرين. والثاني: يطلق عليه الحاكم.

وقال ابن جبير وسالم والزهري وعطاء وطاووس: (إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة رجعية). فإن قيل: قوله تعالى: { فإن الله سميع عليم } يقتضي أن عزيمة الطلاق مسموعة ولا يكون كذلك إلا بقول من الزوج بعد الإيلاء؟ قلنا: هذا القول لا يصح؛ لأن الله تعالى لم يزل سميعا ولا مسموع وقد قال تعالى:

وقتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم

[البقرة: 244] وليس هناك قول.

[2.228]

قوله عز وجل: { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر }؛ وقال ابن عباس: (كان أهل الجاهلية يطلق الرجل امرأته، فإن كانت حبلى كان أحق برجعتها وإلا كانت أحق بنفسها، فكانت المرأة إذا أحبت الرجل قالت أنا حبلى، وليست حبلى ليراجعها. وإذا كرهته وهي حبلى قالت: لست حبلى؛ لكي لا يقدر على مراجعتها. فجعل الله عدة المطلقات ثلاثة قروء، ونهى النساء عن كتمان ما في أرحامهن من الحيض والحبل).

ومعنى الآية: { والمطلقات } ينتظرن { بأنفسهن } ماذا يصنع بهن أزواجهن من المراجعة وترك المراجعة. وقد اختلف السلف في القرء المذكور؛ قال أبو بكر وعمر وعثمان وابن عباس وابن مسعود وأبو موسى الأشعري: (هو الحيض)، وقالوا: (إن الزوج أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، وبه أخذ أبو حنيفة وأصحابه. وقال ابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة: (الأقراء هي الأطهار)، (وإذا دخلت في الحيضة الثالثة، فلا سبيل له عليها)، وبه قال مالك والشافعي.

وإنما اختلف السلف في هذه المسألة؛ لأن القرء في اللغة عبارة عن الحيض وعن الطهر؛ وهو من أسماء الأضداد، قال أبو عبيدة: (هو خروج من شيء إلى شيء؛ يقال: قرأ النجم إذا طلع؛ وقرأ النجم إذا غاب). والمرأة تخرج من الطهر إلى الحيض، ومن الحيض إلى الطهر. قال الشاعر:

يا رب ذي ضغن علي فارض

অজানা পৃষ্ঠা