তাফসীর গারিব মা ফি আল-সাহিহাইন আল-বুখারি ওয়া মুসলিম

ইবন ফুতুহ হুমায়দি d. 488 AH
202

তাফসীর গারিব মা ফি আল-সাহিহাইন আল-বুখারি ওয়া মুসলিম

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم

তদারক

الدكتورة

প্রকাশক

مكتبة السنة-القاهرة

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٥ - ١٩٩٥

প্রকাশনার স্থান

مصر

يضْربُونَ بِالْيَدِ على الْيَد عِنْد عقد البيع عَلامَة لتَمام البيع يُقَال صفق بِيَدِهِ وصفح بِيَدِهِ سَوَاء ثمَّ استمرت التَّسْمِيَة بالصفقة لذَلِك وَإِن لم يَقع تصفيق بلغ الْغُلَام الْحِنْث إِذا بلغ الْحلم وَجرى عَلَيْهِ الْقَلَم بِالطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَة اشرأب يشرئب ارْتَفع وَعلا وكل رَافع رَأسه مشرئب الرَّقْمَة فِي ذِرَاع الْحمار الخطوط المخططة فِيهِ وَمِنْه الرقم بِمَعْنى النقش النصيف نصف الشَّيْء والنصيف فِي غير هَذَا مَا تستر بِهِ الْمَرْأَة رَأسهَا ووجهها وَهُوَ خمارها وَالْمدّ ربع الصَّاع يقطع بعثا أَي يُمَيّز جَيْشًا ويعين جمَاعَة يَبْعَثهُم للحرب أَو فِي أَمر من الْأُمُور المخاصرة أَن يَأْخُذ الرجل بيد اخر يتماشيان فيد كل وَاحِد مِنْهُمَا عِنْد خصر صَاحبه ويكفرن العشير أَي لَا يؤدين حق الزَّوْج وشكره من الْعشْرَة وَهِي الصُّحْبَة الضحضاح مَا يبلغ الْكَعْبَيْنِ من مَاء أَو نَار وكل مَا رق من المَاء على وَجه الأَرْض فَهُوَ ضحضاح

1 / 234