তাফসির আয়াত আহকাম

মুহাম্মদ আলী সাবুনি d. 1450 AH
30

তাফসির আয়াত আহকাম

تفسير آيات الأحكام

জনগুলি

أ - فذهب مالك رحمه الله: إلى منع قراءتها في الصلاة المكتوبة، جهرا كانت أو سرا، لا في استفتاح أم القرآن، ولا في غيرها من السور، وأجاز قراءتها في النافلة.

ب - وذهب أبو حنيفة رحمه الله: إلى أن المصلي يقرؤها سرا مع الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وإن قرأها مع كل سورة فحسن.

ج - وقال الشافعي رحمه الله: يقرؤها المصلي وجوبا.

في الجهر جهرا، وفي السر سرا.

د - وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: يقرؤها سرا ولا يسن الجهر بها.

وسبب الخلاف: هو اختلافهم في (بسم الله الرحمن الرحيم) هل هي آية من الفاتحة ومن أول كل سورة أم لا؟ وقد تقدم الكلام على ذلك في الحكم الأول.

وشيء آخر: هو اختلاف آراء السلف في هذا الباب.

قال ابن الجوزي في " زاد المسير ": وقد اختلف العلماء هل البسملة، من الفاتحة أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان، فأما من قال: إنها من الفاتحة، فإنه يوجب قراءتها في الصلاة إذا قال بوجوب الفاتحة، وأما من لم يرها من الفاتحة فإنه يقول: قراءتها في الصلاة سنة، ما عدا مالكا رحمه الله فإنه لا يستحب قراءتها في الصلاة.

واختلفوا في الجهر بها في الصلاة فيما يجهر به، فنقل جماعة عن أحمد: أنه لا يسن الجهر بها، وهو قول أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، ومذهب الثوري، ومالك، وأبي حنيفة.

وذهب الشافعي: إلى أن الجهر بها مسنون، وهو مروي عن معاوية، وعطاء، وطاووس.

অজানা পৃষ্ঠা