171

তাফসির আয়াত আহকাম

تفسير آيات الأحكام

জনগুলি

الحكم الثامن: ما هو حكم الحامل والمرضع؟

الحبلى والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما أفطرتا، لأن حكمهما حكم المريض، وقد سئل الحسن البصري عن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما فقال: أي مرض أشد من الحمل؟ تفطر وتقضي.

وهذا باتفاق الفقهاء، ولكنهم اختلفوا هل يجب عليهما القضاء مع الفدية، أم يجب القضاء فقط؟

ذهب أبو حنيفة إلى أن الواجب عليهما هو القضاء فقط، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن عليهما القضاء مع الفدية.

حجة الشافعي وأحمد:

أن الحامل والمرضع داخلتان في منطوق الآية الكريمة { وعلى الذين يطيقونه فدية } لأنها تشمل الشيخ الكبير، والمرأة الفانية، وكل من يجهده الصوم فعليهما الفدية كما تجب على الشيخ الكبير.

حجة أبي حنيفة:

أولا: أن الحامل والمرضع في حكم المريض، ألا ترى إلى قول الحسن البصري: أي مرض أشد من الحمل؟ يفطران ويقضيان، فلم يوجب عليهما غير القضاء.

ثانيا: الشيخ الهرم لا يمكن إيجاب القضاء عليه، لأنه إنما سقط عنه الصوم إلى الفدية لشيخوخته وزمانته، فلن يأتيه يوم يستطيع فيه الصيام، أما الحامل والمرضع فإنهما من أصحاب الأعذار الطارئة المنتظرة للزوال، فالقضاء واجب عليهما، فلو أجبنا الفدية عليهما أيضا كان ذلك جمعا بين البدلين وهو غير جائز، لأن القضاء بدل، والفدية بدل، ولا يمكن الجمع بينهما لأن الواجب أحدهما.

وقد روي عن الإمام أحمد والشافعي أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتا فعليهما القضاء والفدية، وإن خافتا على أنفسهما فقط، أو على أنفسهما وعلى ولدهما، فعليهما القضاء لا غير.

অজানা পৃষ্ঠা