129

তাফসির আয়াত আহকাম

تفسير آيات الأحكام

জনগুলি

قال الجصاص: " والتحريم يتناول سائر وجوه المنافع، فلا يجوز الانتفاع بالميتة على وجه ولا يطعمها الكلاب والجوارح، لأن ذلك ضرب من الانتفاع بها، وقد حرم الله الميتة تحريما مطلقا معلقا بعينها، فلا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا أن يخص بدليل يجب التسليم له ".

الحكم الثاني: ما هو حكم الميتة من السمك والجراد؟

تضمنت الآية تحريم (الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله).

فأما الميتة فهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل، أو مقتولا بغير ذكاة شرعية، وكان العرب في الجاهلية يستبيحون الميتة، فلما حرمها الله تعالى جادلوا في فلك المؤمنين وقالوا: لا تأكلون مما قتله الله، وتأكلون مما تذبحون بأيديكم!! فأنزل الله في سورة الأنعام: [121]

وإن الشياطين ليوحون إلى أوليآئهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون

فالميتة حرام بالنص القاطع، وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد تخصيص الميتة منها الأحاديث التالية:

أ - قوله صلى الله عليه وسلم:

" أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال ".

ب - وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر:

" هو الطهور ماؤه، الحل ميتته ".

অজানা পৃষ্ঠা