111

তাফসির আয়াত আহকাম

تفسير آيات الأحكام

জনগুলি

" أنه عليه الصلاة والسلام سعى في حجة الوداع، فلما دنا من الصفا قرأ { إن الصفا والمروة من شعآئر الله } فبدأ بالصفا وقال: " أبدؤوا بما بدأ الله به " ثم أتم السعي سبعة أشواط وأمر الصحابة أن يقتدوا به فقال: " خذوا عني مناسككم "

والأمر للوجوب فدل على أنه ركن.

ج - حديث عائشة: (لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة).

د - وقالوا: إنه أشواط شرعت في بقعة من بقاع الحرم، وهو نسك في الحج والعمرة، فكان ركنا فيهما كالطواف بالبيت.

دليل المذهب الثاني:

واستدل (أبو حنيفة والثوري) على أنه واجب وليس بركن بما يلي:

أ - إن الآية الكريمة رفعت الإثم عمن تطوف بهما { فلا جناح عليه أن يطوف بهما } ورفع الجناح يدل على الإباحة لا على أنه ركن، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم جعله واجبا فصار كالوقوف بالمزدلفة، ورمي الجمار، وطواف الصدر، يجزئ عنه دم إذا تركه.

ب - واستدل بما روى الشعبي عن (عروة بن مضرس الطائي) قال:

" أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة فقلت يا رسول الله: جئت من جبل طي، ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا هذه الصلاة، ووقف معنا هذا الموقف، وقد أدرك عرفة قبل ليلا أو نهارا فقد تم حجه، وقضى تفثه ".

ووجه الاستدلال في الحديث من وجهين:

অজানা পৃষ্ঠা