তাফসির আবদুর রাজ্জাক

আবদুল রাজ্জাক আল-সানাআনি d. 211 AH
88

তাফসির আবদুর রাজ্জাক

تفسير عبد الرزاق

তদারক

د. محمود محمد عبده

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

سنة ١٤١٩هـ

প্রকাশনার স্থান

بيروت.

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ٢٩١ - نا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: ٢٣٥] قَالَ: «هُوَ الْفَاحِشَةُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ٢٩٢ - نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ﴾ [البقرة: ٢٣٦] قَالَ: " مُتْعَتَانِ: إِحْدَاهُمَا يَقْضِي بِهَا السُّلْطَانُ، وَالْأُخْرَى حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ، فَمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ وَيَفْرِضَ فَإِنَّهُ لَمْ يُؤْخَذْ بِالْمُتْعَةِ، وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ وَيَفْرِضُ فَالْمُتْعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ "
قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: «لَا مُتْعَةَ لَهَا إِذَا فَرَضَ لَهَا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٢٩٣ - قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا»

1 / 352