403

তাফসির ইয়াহিয়া ইবনে সালাম

تفسير يحيى بن سلام

সম্পাদক

الدكتورة هند شلبي

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

অঞ্চলগুলি
তিউনিসিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আঘলাবিদ রাজবংশ
«مَنْ بَنَى مَسْجِدًا مِنْ مَالِهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» .
سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ كَعْبًا قَالَ: إِنَّ فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبًا: إِنَّ بُيُوتِي فِي الأَرْضِ الْمَسَاجِدَ فَمَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ زَارَنِي فِي بَيْتِي أَكْرَمْتُهُ، وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ كَرَامَةُ الزَّائِرِ.
قَوْلُهُ: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ﴾ [النور: ٣٦] الْغُدُوُّ صَلاةُ الصُّبْحِ، وَالآصَالُ الْعَشِيُّ، الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ.
وَقَدْ ذُكِرَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الآيَةِ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَجَمِيعُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسُ فِي غَيْرِ آيَةٍ.
قَالَ: ﴿رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ﴾ [النور: ٣٧] التِّجَارَةُ، الْجَالِبُ، وَالْبَيْعُ الَّذِي يَبِيعُ عَلَى يَدَيْهِ.
قَالَ: ﴿عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [النور: ٣٧] قَالَ السُّدِّيُّ: يَعْنِي عَنِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ.
قَالَ: ﴿وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ [النور: ٣٧] كَانُوا إِذَا سَمِعُوا الْمُؤَذِّنَ تَرَكُوا بَيْعَهُمْ وَقَامُوا إِلَى الصَّلاةِ.
وَذَكَرَ اللَّهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الأَذَانَ وَالصَّلاةَ، وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ.
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ.
عَاصِمُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَوْمٌ لا تُلْهِيهِمُ التِّجَارَةُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ، وَهُمْ هَؤُلاءِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ.
- إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَأَى امْرَأَةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: «يَأَيُّهَا النَّاسُ كُفُّوا عَلَيْكُمْ نِسَاءَكُمْ فَإِنَّمَا عُذِّبَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ أَرْسَلُوا نِسَاءَهُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَالأَسْوَاقِ» .
- حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ فِي مَكَانٍ خَيْرٌ مِنْ قَعْرِ بَيْتِهَا، إِلا أَنْ يَكُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَمَسْجِدَ النَّبِيِّ، إِلا أَنْ تَخْرُجَ فِي مَنْقَلَيْهَا.
قَالَ حَمَّادٌ: الْمَنْقَلانِ: الْخُفَّانِ.
- إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أسيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ السَّاعِدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا

1 / 451