[الأنعام:82]. وقوله:
وإن طآئفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي
[الحجرات:9].
واحتج ابن عباس على هذا المطلب بقوله تعالى:
يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى
[البقرة:178] من ثلاثة أوجه:
أحدها: إنما يجب القصاص على القاتل المتعمد، ثم إنه خاطبه بالإيمان، فدل على أنه مؤمن.
وثانيها:
فمن عفي له من أخيه
[البقرة:178]. وهذه الأخوة ليست إلا أخوة الإيمان لقوله تعالى:
অজানা পৃষ্ঠা