{ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } الآية
" نزلت في تميمة بنت عبد الرحمن إمرأة عبدالله بن الزبير اتت الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: كنت تحت رفاعة بتطليقتين فبث طلاقي فتزوجت عبدالله بن الزبير وانما معه مثل هدنة الثوب وانه طلقني قبل ان يمسني أفأرجع الى ابن عمي رفاعة فنكس النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: " أتريدين أن ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق من عسيلتك " العسيلة يعني الجماع كني به بالعسيلة فلبثت ما شاء الله ثم عادت اليه (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: ان زوجي مسني، فقال لها: " كذبت قولك الاول فلا نصدقك في الاخر "
ثم لبثت حتى قبض (صلى الله عليه وآله وسلم) واستأذنت أبا بكر فلم يأذن لها ثم لبثت حتى قبض عمر فلم يأذن لها. { واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف } الآية نزلت في إمرأة ثابت بن قيس الأنصاري طلق إمرأته حتى اذا شارفت انقضاء العدة راجعها ثم طلقها ففعل ذلك حتى مضت تسعة اشهر مضاره لها فانزل الله تعالى هذه الآية قوله: { واذا طلقتم النساء } خطاب للازواج { فبلغن اجلهن } أي بلغن انقضاء العدة ومعناه قاربن وأشرفن أجلهن لأنه بعد انقضاء العدة ليس له الامساك يقال: بلغت البلد اذا قاربت منها، والاجل الذي تنقضي به العدة، الأقراء في ذات الحيض والاشهر فيمن لا تحيض او الوضع فيمن بها حمل { فامسكوهن بمعروف } يعني راجعوهن قبل انقضاء العدة { ولا تتخذوا آيات الله هزوا } وقوله تعالى: { واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن } الآية، قيل: نزلت في جابر بن عبدالله الأنصاري عضل بنت عم له ومنع عن المراجعة وكانت تحب ذلك فنزلت الآية، وقيل: نزلت في معقل بن يسار عضل اخته.
[2.233-235]
{ والوالدات يرضعن اولادهن حولين } الآية، قيل: هو عام في جميع الزوجات، وقيل: المطلقات، قيل: معناه الامر وإن كانت صيغته صيغة الخبر، قوله تعالى: { حولين كاملين } يعني عامين تامين اربعة وعشرين شهرا وقد اختلف العلماء في هذا الحد هل هو لكل مولود ولكن اذا اتت به لستة اشهر فحولين وان ولدت لسبعة اشهر فثلاثة وعشرين شهرا في الحمل وان ولدت لتسعة اشهر فاحدى وعشرين يطلب بذلك الجملة ثلاثين شهرا، وقيل: هو حد لكل مولود ويأتي وقت يولد لا ينقص ولا يزيد الا ان يتراضيا قبل الحولين فحينئذ فطماه فان اختلفا لم يفطماه وروي ذلك عن ابن عباس أيضا، وقال جماعة: المراد به بيان التحريم الواقع بالرضاع في الحولين يحرم وفيما بعده لا يحرم، وروي ذلك عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وابن عمر وابن مسعود والزهري والشعبي، وقال قتادة: فرض الله تعالى على الوالدات ان يرضعن أولادهن حولين كاملين ثم انزل الله تعالى الرخصة بعد ذلك فقال تعالى: { لمن اراد ان يتم الرضاعة } يعني ان هذا يسمى الرضاع وليس فيما دونه حد محدود وانما هو على مقدار صلاح الصبي { وعلى المولود له } يعني الاب { رزقهن } يعني الطعام والادام { وكسوتهن بالمعروف } يعني على قدر اليسار لان الله تعالى عالم باختلاف الناس في الغنى والفقر وجعل حق الحضانة للأم والنفقة على الاب { لا تكلف نفس الا وسعها } يعني لا تلزم الا دون طاقتها { لا تضار والدة بولدها } يعني لا يلحق بالأم ضرر لأجل ولدها بنزع الولد منها ودفعه الى غيرها بعد أن رضيت بارضاعه { ولا مولود له بولده } يعني الأب لا يضار بولده بالقائه اليه مضارة، وقيل: لا تضار والدة بان تكره على الرضاع والاب بان يلزم اكثر مما يجب عليه، قوله تعالى: { وعلى الوارث مثل ذلك } قيل: أراد وارث الصبي من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث، وقيل: على الوارث ممن كان ذا رحم محرم دون غيرهم، وقيل: على الوارث يعني الصبي نفسه الذي هو وارث أبيه يعني ان اجرة الرضاع في ماله فان لم يكن له مال أجبرت الأم على الرضاع { فان أرادا } يعني الوالدين { فصالا } يعني فطاما قبل الحولين فان لم يتراضيا رجع الى الحولين، وقيل: فصالا مفاصلة بين الوالد والوالدة، قوله تعالى: { عن تراض منهما وتشاور } لان الأم تعلم من تربي الصبي ما لا يعلم الاب بشرط التراضي والمشاورة { وان اردتم } ايها الآباء { ان تسترضعوا اولادكم } يعني تطلبوا مراضع لهم غير امهاتهم لإباء الام الرضاع او لعلة بهن او لانقطاع او طلب نفقة فوق الوسع او طلب النكاح او خوف الضيعة { فلا جناح عليكم } أي لا حرج عليكم ولا ضيق في ذلك { اذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف } قيل: أجرة الأم بمقدار ما ارضعت، وقيل: أجرة المسترضعة اي لا حرج عليكم { واتقوا الله } يعني معاصيه وعذابه { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا } الآية تدل على ان عدة الوفاة { أربعة اشهر وعشرا } وهذا عام الا في قوله تعالى:
وأولات الأحمال أجهلن أن يضعن حملهن
[الطلاق: 4] وروي عن ابن مسعود ان سورة النساء القصرى نزلت بعد الآية في سورة البقرة، وقيل: " عدتها أبعد الأجلين " عن علي (عليه السلام) وعن جماعة { يتربصن } اي ينتظرن انقضاء العدة، وقيل: انما زاد عشرا لأن الروح ينفخ في الجسد فيها { فلا جناح عليكم } يعني الاولياء { فيما فعلن في أنفسهن } من الزينة، قوله تعالى: { ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم } اي اسررتم واضمرتم { ولكن لا تواعدوهن سرا } والسر وقع كناية عن النكاح الذي هو الوطء لانه مما يسر، وقيل: الزنا، وقيل: السر عقد النكاح، وقيل: السر الجماع يعني لا تصفو انفسكم بكثرته { إلا أن تقولوا قولا معروفا } قيل: هو التعريض من غير تصريح، قوله تعالى: { ولا تعزموا عقدة النكاح } قيل: لا تضمروا النكاح، وقيل: لا تعزموا النكاح { حتى يبلغ الكتاب أجله } يعني تنقضي العدة ومعنى الكتاب القرآن ومعناه فرض الكتاب اجله، وقيل: الكتاب الفرض ومثله { كتب عليكم الصيام } يعني فرض الله اجله { واعلموا ان الله يعلم ما في أنفسكم } يعني يعلم ضمائرهم وما يسرونه { فاحذروه } اي احذروا عقابه ولا تخالفوا امره.
[2.236-239]
{ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } الآية
" نزلت في رجل من الانصار تزوج إمرأة ولم يسم لها مهرا ثم طلقها قبل ان يمسها فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " بيعها ولو بقلنسوتك "
অজানা পৃষ্ঠা