204

তাফসির ইবন আরফা

تفسير الإمام ابن عرفة

তদারক

د. حسن المناعي

প্রকাশক

مركز البحوث بالكلية الزيتونية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٩٨٦ م

প্রকাশনার স্থান

تونس

قيل له: إنما هذا اللزوم بعد تحريم الخمر وقد كانت حينئذ حلالا فيعذر شاربها؟ فقال: حفظ العقول من الكليات الخمس التي اتفقت جميع الملل عليها فالسّكر حرام وإنما يجوز فيها ما لا يسكر. قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا اهبطوا ...﴾ . الأنسب أن يكون الخطاب بواسطة وهو الأغلب فيمن يواقع الأمر المرجوح. قوله تعالى: ﴿بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ...﴾ ابن عطية: هو في موضع الحال فألزمه أبو حيان أن تكون العداوة مأمورا بها لأن الحال داخله في الأمر. وأجاب ابن عرفة: بأن ذلك حيث يكون الحال غير (واقعة) حين الخطاب بالأمر (إلا) إذا كانت واقعة فالأمر بها تحصيل الحاصل كقولك: وزيد (ضاحك) . أكرم زيدا ضَاحِكا. والعداوة حينئذ بين آدم وإبليس موجودة. أو تقول: إنها مأمور بها ولا يلزم عليه شيء لكن هذا إن كان إبليس داخلا في الأمر.

1 / 262