তাফসির ইবনে আবি আল আজ

ইবনে আবি আল-ইয্জ d. 792 AH
25

তাফসির ইবনে আবি আল আজ

تفسير ابن أبي العز

প্রকাশক

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

সংস্করণের সংখ্যা

نشر في العددان

জনগুলি

তাফসির
وإذا عرف هذا فالمسألة مسألة نزاع بين الصحابة ﵃. ومن ادعى النسخ معه زيادة إثبات. كيف وهو قول جمهور الصحابة؟ ولعل قول ابن عباس ﵄ عن اجتهاد، وقول غيره عن نقل وهو الظاهر، فإن النسخ كان قبل ابن عباس رضي الله عنهما١. ... قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ٢شاة. وعليه جمهور العلماء٣، وجماعة الفقهاء٤. ... قوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ ٥المخاطبون بالنهي هم المحرمون، والضمير في قوله:"رؤوسكم" عائد إليهم، أي: لا يحلق بعضكم رؤوس بعض، كما في قَوْله تَعَالى: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى

١ التنبيه على مشكلات الهداية، ص (٤٢٩،٤٣٢) تحقيق عبد الحكيم. وما ذهب إليه المؤلف هو الراجح، لأن الآية صريحة في التخيير بين الصيام والإطعام لمن يطيق الصوم، وقد رُفع هذا التخيير باتفاق على وجوب الصوم بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ وقد رجح القول بالنسخ جماعة من الأئمة، منهم أبو عبيد والطبري والنحاس ومكي وابن حزم وابن العربي وابن الجوزي وابن كثير. انظر جامع البيان (٣/٤٣٤)، والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد، ص (٤٧)، والناسخ والمنسوخ للنحاس (١/٥٠١،٥٠٢)، والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه، ص (١٢٥)، والإحكام في أصول الأحكام (٤/٦٢)، وأحكام القرآن (١/٧٩)، ونواسخ القرآن، ص (١٧٧)، وتفسير القرآن العظيم (١/٢١٦) . ٢ سورة البقرة، الآية: ١٩٦. ٣ انظر الجامع لأحكام القرآن (٢/٣٧٨) . ٤ التنبيه على مشكلات الهداية، ص (٥٨٨) تحقيق عبد الحكيم. ٥ سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

120 / 38