انتصب أربع شهادات في ﴿أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾
[الآية: ٦]
على تقدير المصدر ورفع الشهادة على هذا من وجهين:
أحدهما: فعليه شهادة أحدهم كأن قيل فعليه شهادته أو يقدر
فشهادة أحدهم عليه.
والآخر أن يكون الخبر ﴿أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ﴾
ومن رفع أربع شهادات جعله خبر شهادة.
وقيل شهادته أربع مرات تقوم مقام أربعة شهود في دفع الحد عنه
والعذاب الذي تدرؤ عنها شهادتها: قيل هو الحد) لأنها بمنزلة
من شهد عليه أربعة بالزنا وقيل الحبس؛ لأنه لم تتم البينة بأربعة
شهود وإنما التعان الرجل درأ عنه الحد في رميه.
1 / 122