213

ইবনে আবি হাতেমের তাফসির

تفسير ابن أبي حاتم

তদারক

أسعد محمد الطيب

প্রকাশক

مكتبة نزار مصطفى الباز

সংস্করণের সংখ্যা

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ

প্রকাশনার স্থান

المملكة العربية السعودية

١١٧٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ثنا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ: إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي فَأَبَى أَنْ يَجْعَلَ ظَالِمًا إِمَامًا. وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلٍ نَحْوُ ذَلِكَ. ١١٧٩ - حَدَّثَنِي أَبِي ثنا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ: أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ صَالِحًا فَسَأَجْعَلُهُ إِمَامًا يُقْتَدَى بِهِ. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْهُمْ ظَالِمًا فَلا، وَلا نِعْمَةُ عَيْنٍ. قَوْلُهُ: قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي اختلف في تفسيره على أوجه: [الوجه الأول] فَأَحَدُهَا: مَنْ فَسَّرَهُ عَلَى أَنَّ عَهْدَهُ: دِينُهُ. ١١٨٠ - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ رَوَّادٍ ثنا آدَمُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ فَعَهْدُ اللَّهِ الَّذِي عَهِدَ إِلَى عِبَادِهِ دِينُهُ قَالَ: لَا يَنَالُ دِينِي الظَّالِمِينَ. وَرُوِيَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ مِثْلُ ذَلِكَ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ عَهْدَهُ رَحْمَتُهُ. ١١٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ثنا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنِي وَاصِلُ بْنُ السَّائِبِ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ قَوْلِهِ: لا ينال عهدي الظالمين قال: هي رحمه لا ينالهما إلا المؤمنين أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا عَلَى الْخَلْقِ كُلِّهِمْ. وَالوجه الثَّالِثُ : أَنَّ عَهْدَهُ: نُبُوَّتُهُ. ١١٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ ثنا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ ثنا أَسْبَاطٌ عَنِ السُّدِّيِّ: لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ يَقُولُ: عَهْدِي: نُبُوَّتِي. وَالوجه الرَّابِعُ : أَنَّ عَهْدَهُ: طَاعَتُهُ. ١١٨٣ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ثنا مَرْوَانُ ثنا جُوَيْبِرٌ عَنِ الضَّحَّاكِ: لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ يَقُولُ: لَا يَنَالُ طَاعَتِي عَدُوٌّ لِي وَلا أُنْحِلُهَا إِلا وَلِيًّا لِي يُطِيعُنِي. وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ.

1 / 223