665তাফরিকالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - ৩৭৮ AHعبيد الله بن الجلاب - ৩৭৮ AHসম্পাদকسيد كسروي حسنপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিMaliki jurisprudence•অঞ্চলগুলিইরাক•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮فصل في المفلس والمديان في بيعها وهبتهما وعتقهما وصدقتهماوبيع المفلس وابتياعه جائز على غرمائه إذا لم يحاب في بيعه وشرائه. ولا تجوز هبته ولا عتقه ولا صدقته إلا بإذن غرمائه.وكذلك المديان الذي لم يفلسه غرماؤه في عتقه، وهبته، وصدقته.فصل في رهن المفلس وقضائه بعض غرمائه دون بعضوفي رهن المفلس روايتان: إحداهما: جوازه. والأخرى: منعه.وليس له بعد الفلس أن يقضي بعض غرمائه دون بعض، وله ذلك قبل فلسه.2 / 267কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন