611

তাফরিক

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

সম্পাদক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
٤ - باب في القصاص في النفس والجراح
فصل في القصاص في النقس
ويقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. ويقتل العبد بالحر، والذمي بالمسلم. ولا يقتل المسلم بالكافر، ولا الحر بالعبد، لا بعيد نفسه ولا بعبد غيره. ويقتل العبد بالعبد، والأمة. وتقتل الأمة بالأمة، والعبد.
وامهات الاولاد، والمدبرون، والمكاتبونبمنزلة العبيد. وإذا قتل عبد حرًا فأولياء المقتول بالخيار إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استحيوه، فإن استحيوه فسيده بالخيار إن شاء أفتكّه بدية المقتولن وإن شاء اسلم رقبته وكان عبدًا لورثة المقتول.

2 / 204