577

তাফরিক

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

সম্পাদক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
٣ - باب الفسخ والوضيعة والفساد في القراض
فصل في القراض إذا مات أحد المتقارضين
وإذا مات أحد المتقارضين قام ورثته مقامه. وإن لم يكن ورثة العامل أمناء، ولم يأتوا بأمين فلا شيئ لهم.
فصل في الوضيعة في القراض
ومن خسر في قراض ثم ربح فيه جبر الوضيعة بالربح، ولم يكن له أن يجعل رأس المال ما بقي بعد الوضيعة إلا أن يكون رب المال قد فاصله وحاسبه، ثم استأنف العقد معه فيكون رأس المال ما بقي بعد الوضيعة الأولى.
وإذا أخذ مالين قراضًا فربح في أحدهما وخسر في الآخر لم يجبر الوضيعة في أحدهما بالربح في الآخر.

2 / 162