550

তাফরিক

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

সম্পাদক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি
Maliki jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
ولا يحسب له ربحًا إلا أن يبين ذلك للمشتري فيربحه فيه بعد علمه.
فصل فيمن باع سلعة مرابحة ثم أخبر أن ثمنها أقل مما ذكره أولًا
ومن باع سلعة مرابحة ثم أخبر أن ثمنها أقل مما ذكره أولًا، وأنه غلط فيه أولًا، ولم يرض بالربح الأول فإن تراضيا والمشتري على شيئ، جاز، وإلا فسخ البيع، وإلا أن تفوت السلعة في يد مشتريها فتلزمه قيمتها ما لم ينقص من رأس ماله الذي يرجع إليه، والربح على حسابه ما لم يرد على الثمن الذي وافقه عليه أولًا.

2 / 133