476

তাফরিক

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

সম্পাদক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
فصل في الطلاق قبل النكاح المعلق بالنساء كلهم
أو الثيب كلهن أو الأبكار كلهن
وإن قال كل امرأة أتزوجها من الناس كلهم فهي طالق لم يلزمه شيئ. ولو قال: كل ثيب أتزوجها فهي طالق لزمه ذلك. وكذلك لو قال: كل بكر أتزوجها فهي طالق، ثم قال بعد ذلك: وكل ثيب أتزوجها فهي طالق، لزمه ذلك في الأبكار ولم يلزمه فيالثيب وقد قيل يلزمه اليمينان جميعًا، قاله ابن القاسم وقال عبد الملك تلزمه اليمين الأولى ولا تلزمه اليمين الثانية؛ لأنه قد عمم بها النساء كلهن.
٢١ - باب في إرخاء الستور وتداعي المسيس
وإذا خلا الرجل بامرأته في منزله، فادعت وطئها، وأنكر ذلك زوجها، فالقول قول المرأة مع يمينها، ويجب لها جميع الصداق. وإذا خلال بها في منزلها،

2 / 59