354তাফরিকالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - ৩৭৮ AHعبيد الله بن الجلاب - ৩৭৮ AHসম্পাদকسيد كسروي حسنপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিمن يعقده منهم أو من غيرهم. ولا ولاية لأحد من ذوي الأرحام في النكاح وإنما الولاية فيه للعصبات.٥ - باب في إعلان النكاح والوكالة فيه والشهادة عليهفصل: في إعلان النكاحقال مالك يرحمه الله: وعقد النكاح جائز بغير شهادة. ويستحب فيه1 / 369কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন