338

তাফরিক

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

সম্পাদক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

فإن رهقه دين في حياته أو أراد ورثته بيعها بعدوفاته، فقد اختلف قوله في جواز ذلك ومنعه. ومن أعتق عبدًا وله أمة حامل منه، عتق العبد، ولم يعتق ولده من أمته.
ولو أعتق العبد الأمة بعد عتقهن لم تعتق حتى تضع حملها.
فصل: المثلثة بالرقيق
ومن مثل بعبده أو أمته عُتق عليه بالحكم. وقد قيل يعتق عليه بالفعل دون الحكم.
والمثلة أن يقطع عضوًا من أعضائه أو يؤثر أثرًا فاحشًا في جسده، قاصدًا

1 / 353