296

তাফরিক

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

সম্পাদক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

الصيد عامدً لم يجز أكله، وإن تركها ناسيًا جاز أكله.
فصل: فيما يجوز أكله من الصيد ومال لا يجوز
ولا بأس بأكل الصيد، وإن أكل البازي أو الكلب منه، وما أفلتت عليه الكلاب، أو غيرها من الجوارح فقتلته لم يجز أكله. ومن أرسل كلبه على صيد بعينه فتركه، ومضى إلى غيره، فقتله لم يجز أكله. وإن أرسله على جماعة، ولم يرد واحدًا منها بعينه جاز له أكل ما صار منها. وإذا أرسل الصائد كلبه على صيد

1 / 311