208তাফরিকالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - ৩৭৮ AHعبيد الله بن الجلاب - ৩৭৮ AHসম্পাদকسيد كسروي حسنপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিفإذا فرغ من سبعة أشواط فقد تم سعيه.وذلك من الوقوف أربع وقفات على الصفا وأربعًا على المروة، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وإذا ترك الإسراع في بطن المسيل في أضعاف سعيه، فلا شيئ عليه.فصل: تقديم السعي على الطواف والتفريق بينهماومن ترك شوطًا واحدًا أو أكثرولا يجوز تقديم السعي على الطواف، ولا تفريق أحدهما عن الآخر. ومن1 / 222কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন