199

তাফরিক

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

তদারক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

فصل: في التقليد والإشعار للهدي ومن ساق بدنه، فإنه يستحب له تقليدها وإشعارها. والتقليد: أن يجعل في عنقها حبلًا ويجعل فيه نعلًا. والإشعار: أن يشق في سنامها الأيسر شقًا حتى يخرج شيئ من دمها. وتقلد البقر، وتشعر، إذا كانت لها أسنمة، وإن لم تكن لها أسنمة قلدت ولم تشعر. وال تقلد الغنم ولا تشعر. ويستحب أن تجلل البدن، تشق الأجلال عن الأسنمة إلا أن تكون مرتفعة فلا تشق. وإن نحرت الإبل تصدق بجلالها وخطمها. فصل عطبالهدي ومن قلّد هديه وأشعره ثم حدث به عيب أجزأه ولم يجب عليه بدله. وقال شيخنا أبو بكر الأبهري ﵀: القياس أن يبدله. ومن عطب هديه الواجب

1 / 213