174

তাফরিক

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

সম্পাদক

سيد كسروي حسن

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

প্রকাশনার স্থান

بيروت - لبنان

জনগুলি

فإن فرقها لعذر، بنى، وإن فرقها من غير عذر ابتدأ. ولا يخرج المعتكف من المسجد لعيادة مريض أو صلاة جنازة أو تهنئة، أو تعزية أو إقامة حد أو شهادة ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان من الغائط والبول، أو لطعامه أو شرابه إن احتاج إلى ذلك، ولا بأس أن يكتب في المسجد أو يقرأ أو يقرئ غيره القرآن إذا كان في موضعه. ولا يبيعفي المسجد ولا يشتري، ولا يشتغل بحاجة ولا تجارة. ولا يجوز للمعتكف أن يطأ، ولا يُقبَّل، ولا يباشر ليلًا ولا نهارًا، فإن فعل ذلك بطل اعتكافه. ولا بأس أن يتزوج

1 / 188