14তাফরিকالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - ৩৭৮ AHعبيد الله بن الجلاب - ৩৭৮ AHসম্পাদকسيد كسروي حسنপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিوإذا أمذى صاحب السلس بالعلة مذيًّا لشهوة فيعلهي الوضوء، وكذلك إذا بال صاحب سلس البول بول العادة فعليه الوضوء.٨ - باب إزالة النجاسةفصل إزالة النجاسةإزالة النجاسة عن الثوب والجسد والمكان مسنونة غير مفروضة إلا أن تكون في أعضاء الوضوء فتجب إزالتها، لأنه لا يصح تطهير الأعضاء مع وجودها فيها.ولا يجوز إزالة النجاسة بما سوى الماء الطاهر المطهر، ولا تجوز إزالتها1 / 27কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন