12তাফরিকالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - ৩৭৮ AHعبيد الله بن الجلاب - ৩৭৮ AHসম্পাদকسيد كسروي حسنপ্রকাশকدار الكتب العلميةসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مপ্রকাশনার স্থানبيروت - لبنانজনগুলিويستحب للمرأة أن تتوضأ من مس فرجها.٥ - باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأةفصل ما يوجب الغسلويجب الغسل على الرجل من شيئين: إنزال الماء الدافق، والتقاء الختانين. وعلى المرأة من أربعة أشياء: الإنزال، والتقاء الختانين، والطهر من الحيض والنفاس.وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، وينوي بذلك غسل الجنابة. ويجوز أن يغتسل قبل أن يظهر الشهادة إذا اعتقد الإسلام بقلبه.1 / 25কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন